responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 68

أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.

[ 26553 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث.

[ 26554 ] 9 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : ان علي بن أبي طالب 7 كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

[ 26555 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.

أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا [1] وفي مقدمات النكاح [2] ، ويأتي ما يدل عليه [3] ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار


8 ـ التهذيب 7 : 265 | 1143 ، والاستبصار 3 : 150 | 549 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب.

9 ـ التهذيب 7 : 467 | 1872.

10 ـ الفقيه 3 : 296 | 1406.

[1] تقدم في الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.

[2] تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18 من هذه الابواب.

[3] يأتي في الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست