نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 68
أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط
الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.
[ 26553 ] 8 ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن
عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله 7
عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها
أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث.
[ 26554 ] 9 ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر ، عن أبيه 8
: ان علي بن أبي طالب 7
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم
حلالا أو أحل حراما.
[ 26555 ] 10 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في
المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث
هنا [1] وفي مقدمات
النكاح [2]
، ويأتي ما يدل عليه [3]
، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
8 ـ التهذيب 7 : 265
| 1143 ، والاستبصار 3 : 150 | 549 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 22 من هذه
الابواب.
9 ـ التهذيب 7 : 467
| 1872.
10 ـ الفقيه 3 : 296
| 1406.
[1] تقدم في الباب 20 وفي
الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.
[2] تقدم في الباب 35 من
أبواب مقدمات النكاح ، وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18 من هذه الابواب.
[3] يأتي في الباب 40 ، وفي
الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب.
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 68