نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 512
7
قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث
الصغير.
[ 27723 ] 10 ـ
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله 7
قال : والوارث الصغير ـ يعني الاخ وابن الاخ ـ ونحوه.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز
حمله على عدم وارث آخر.
[ 27724 ] 11 ـ
وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله 7
في حديث إباق العبد قال : استوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال :
أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر.
[ 27725 ] 12 ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عز وجل : ( ومن قدر
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )[1] قال : إذا
أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
[ 27726 ] 13 ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا 7 : جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه :
( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان )[1]
وما يعني بذلك؟ فقال : أما الامساك
10 ـ التهذيب 6 :
293 | 813 ، والاستبصار 3 : 44 | 148 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه
الابواب.