نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 509
أبواب النفقات
1 ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها
من المطعوم
والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق
[ 27714 ] 1 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي
عبدالله 7 في قوله
تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )[1]
قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، وعن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله
والفضيل بن يسار ، مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها [2].
[ 27715 ] 2 ـ
وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها
ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.