responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 509

أبواب النفقات

1 ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم

والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق

[ 27714 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبدالله 7 في قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [1] قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها [2].

[ 27715 ] 2 ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.

أبواب النفقات

الباب 1

فيه 13 حديثا


[1] الفقيه 3 : 279 | 1331.

[1] الطلاق 65 | 7.

[2] التهذيب 7 : 462 | 1853.

[2] الفقيه 3 : 279 | 1330.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست