[ 27082 ] 5 ـ وعنه
، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها
بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج [1]
بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال : تبيع مملوكتها [2] فإني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها
في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
[ 27083 ] 6 ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7
قال : قضى أمير المؤمنين 7
في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى
عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء
أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في
كتابه : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع
)[1] وقال : ( أحل لكم ما ملكت
أيمانكم )[2] وقال : ( واللاتي
تخافون نشوزهن )[3] الآية.