نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 275
9
من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي )[1]؟ قال : لا
تحل الهبة إلا لرسول الله 9
، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
ورواه الكليني كما مر (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد
النكاح (3).
20 ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها
ولا يتسرى
ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ،
وكذا لو
شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل
منهما ذلك لم ينعقد
[ 27078 ] 1 ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله
الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا
يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبدالله 7 : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا
على درهم أو درهمين.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي ، مثله [1].