responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 275

9 من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) [1]؟ قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله 9 ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

ورواه الكليني كما مر (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (3).

20 ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى

ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ، وكذا لو

شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل

منهما ذلك لم ينعقد

[ 27078 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبدالله 7 : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي ، مثله [1].

[1] الاحزاب 33 : 50.

(2) مر في الحديث 4 من أبواب عقد النكاح.

(3) تقدم في الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

الباب 20

فيه 6 أحاديث


[1] الكافي 5 : 381 | 9.

[1] التهذيب 7 : 365 | 1479 ، والاستبصار 3 : 231 | 834.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست