responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 231

أبي عبدالله 7 وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن 7 أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.

[ 25505 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر [1] ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

128 ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع

[ 25506 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

[ 25507 ] 2 ـ قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [1].


7 ـ التهذيب 7 : 481 | 1929.

[1] في المصدر زيادة : عن زرارة.

الباب 128

فيه حديثان

[1] الفقيه 3 : 276 | 1310 ، واورده في الحديث 2 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد.

2 ـ الفقيه 3 : 276 | 1309 ، واورده في الحديث 3 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد.

[1] يأتي في الباب 29 من ابواب النكاح المحرم وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست