نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 231
أبي عبدالله 7 وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها
الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن 7 أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت
على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
[ 25505 ] 7 ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد
الرحمن بن بحر [1]
، عن أبي عبدالله 7
قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
128 ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في
المضاجع
[ 25506 ] 1 ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه : قال : قال
رسول الله 9 : الصبي
والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
[ 25507 ] 2 ـ قال :
وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.