responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 121

قال : سألت أبا عبدالله 7 : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال : لا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [3] ، وكذا الذي قبله.

[ 25193 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى [1].

[ 25194 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق 7 : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.

[ 25195 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي 9 لعلي 7 قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.

ورواه في ( العلل ) و ( الامالي ) مثله [1].

[3] التهذيب 7 : 413 | 1651.


[3] التهذيب 7 : 414 | 1656.

[1] في المصدر زيادة : في الولد.

4 ـ الفقيه 3 : 299 | 1432.

5 ـ الفقيه 3 : 359 | 1712 ، واورد قطعات منه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الجنابة ، وفي الحديث 3 من الباب 60 ، وفي الحديث 2 من الباب 63 ، وفي الحديث 5 من الباب 64 ، وفي الحديث 1 من الباب 147 ، وفي الحديث 1 من الباب 148 ، وفي الحديث 1 من الباب 149 ، وفي الحديث 1 من الباب 151 من هذه الابواب.

[1] علل الشرائع : 515 | 5 ، امالي الصدوق : 454 | 1.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست