responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 535

الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن الحسين 7 أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات ، فغسلته.

أقول : المروي في أحاديث كثيرة أن الإمام لا يغسله إلا إمام ، فمعنى الوصية هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مر في حديث أسماء [1] ، أو بيان الجواز أو التقية ، وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر 7 ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم.

26 ـ باب أن الميت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي

[2841] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : ، أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به.

[2842] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أميرالمؤمنين 7 : يغسل الميت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك.

[1] حديث أسماء مر في الحديث 20 من الباب 24 من هذه الابواب.

الباب 27

فيه حديثان


[1] التهذيب 1 : 431 | 1376.

2 ـ الفقيه 1 : 86 | 394.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 6 و 11 من الباب 20 والحديث 2 من الباب 23 والحديث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست