نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 535
الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن
الحسين 7 أوصى أن
تغسله أم ولد له إذا مات ، فغسلته.
أقول : المروي في أحاديث كثيرة أن
الإمام لا يغسله إلا إمام ، فمعنى الوصية هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه
، كما مر في حديث أسماء [1]
، أو بيان الجواز أو التقية ، وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر 7 ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله
أعلم.
26 ـ باب أن الميت
يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي
[2841] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : ، أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به.
[2842] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال :
قال أميرالمؤمنين 7
: يغسل الميت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك.
[1] حديث أسماء مر في الحديث
20 من الباب 24 من هذه الابواب.