[2832] 13 ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
7 ، في الرجل
يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم
يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة.
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسلها
مجردة ، لما تقدم التصريح به [1]
، وحمله صاحب المنتقى على التقية ، لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة [2] ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود
النساء.
[2833] 14 ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله 7 : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة
زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
[2834] 15 ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : سئل أبوعبدالله 7
عن فاطمة 3 ، من غسلها؟
قال : غسلها أمير المؤمنين ، لأنها كانت صدّيقة لم يكن ليغسلها [1] إلا صدّيق.
[2835] 16 ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن
[3] التهذيب 1 : 438 | 1415 ،
الاستبصار 1 : 197 | 694 ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا
الباب.