نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 321
25 ـ باب جواز وطء
الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
[2248] 1 ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك [1] بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله 7 ما [2]
لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها [3] بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن
محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله [4].
[2249] 2 ـ وعن حميد
بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله 7 قال : سألته
عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج.
[2250] 3 ـ وعن محمد
بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود
الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله 7
: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال : ما دون الفرج.