نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 63
[ 23148 ] 3 ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله 7 فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في
العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده؟ فقال ابو
عبدالله 7 : هذا فاسد
ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس
وقال : اُساومه وليس عندي متاع؟ قال :
لا بأس.
[ 23149 ] 4 ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن
محمد قال : قال أبو عبدالله 7
: اني لاكره بيع عشرة باحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك
بكذا وكذا مساومة.
قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن
أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [1].
[ 23150 ] 5 ـ وعنه
، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله 7 : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده
دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لابأس إنما هذه المراوضة ، فاذا جمع البيع جعله
جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.