نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 6
[ 23013 ] 3 ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله
7 ـ في حديث ـ
قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ،
فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن
الفضيل بن يسار [1].
[ 23014 ] 4 ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما
بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع ... الحديث.
[ 23015 ] 5 ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان
ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا ...
3 ـ الكافي 5 : 170
| 6 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.