نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 49
النضر ، عن ابن سنان
، عن أبي عبدالله 7
قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب
، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله [1].
[ 23112 ] 2 ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله 7
عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا ، وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه اياه
واقطع له سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال : لا بأس به.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : لا بأس إذا قطع سعره [1].
[ 23113 ] 3 ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال : قلت لابي عبدالله 7 : يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة
آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا
ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لا بأس به.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الازدي [1] ، والذي قبله ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان مثله.