responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 153

قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1).

[ 23366 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره ـ في حديث ـ قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.

[ 23367 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.

[ 23368 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : لا بأس بالثوب بالثوبين.

[ 23369 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض.

(1) التهذيب 7 : 118 | 513 ، والاستبصار 3 : 100 | 349.


2 ـ الكافي 5 : 192 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 ، وصدره في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب.

3 ـ التهذيب 7 : 119 | 517 ، والاستبصار 3 : 101 | 351 ، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.

4 ـ التهذيب 7 : 119 | 518.

5 ـ التهذيب 7 : 119 | 519.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست