نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 153
قال : لا بأس ما لم
يكن كيلا أو وزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : ما لم يكن فيه
كيل ولا وزن (1).
[ 23366 ] 2 ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره ـ في حديث ـ قال : وما عد عددا ولم يكل ولم
يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
[ 23367 ] 3 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7
قال : سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا
بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا
يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به
اثنين بواحد.
[ 23368 ] 4 ـ وعنه
، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7
قال : لا بأس بالثوب بالثوبين.
[ 23369 ] 5 ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله 7
مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض.