responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 452

[1192] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله [1].

قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره ، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.

أقول : ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة ، ويؤيد قول الشيخ : أن الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح.

[1193] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن [1] نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل [2] الأيمن ، ثم أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.

أقول : غسل الرجلين محمول على التقية لما مر [3].

[1194] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


7 ـ التهذيب 1 : 98|257 والاستبصار 1 : 73|226.

[1] قرب ألإسناد : 83.

8 ـ الكافي 3 : 35|6 والتهذيب 1 : 99|258 والاستبصار 1 : 74|227.

[1] في المصدر : إذا.

[2] في هامش الأصل ( على ) وكأنها بدل ( غسل ).

[3] تقدم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.

9 ـ الكافي 3 : 34|4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست