نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 452
[1192] 7 ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر 7
، قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد
وضوء شيء غيرها.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله [1].
قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئا مما
تقدم قبل غسل يساره ، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.
أقول : ويمكن حمله على التقية لموافقته
للعامة ، ويؤيد قول الشيخ : أن الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد
المسح.
[1193] 8 ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله 7 قال : إن [1] نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل
وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل [2] الأيمن ، ثم أغسل اليسار ، وإن نسيت
مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.