responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 450

7 ـ أنه كان يقول : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب.

ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر [1].

[1185] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان 7 ، أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب 7 : يمسح عليهما ( جميعا ) [1] معا ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [2] ، ويأتي ما يدل عليه [3].

35 ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من

خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك

عضو ، فيعيده وما بعده

[1186] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما 8 عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) [1].

[1] ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة.


5 ـ الإحتجاج : 492.

[1] ليس في المصدر.

[2] تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب.

[3] يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب.

الباب 35

فيه 15 حديثا

[1] التهذيب 1 : 97|252 والاستبصار 1 : 73|224.

[1] في نسخة : فعل ، ( منه قده ).

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست