[1178] 4 ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
حريز ، في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال : جف
أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ
بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا
عن حريز ، عن أبي عبدالله 7
كما ذكره الشهيد في الذكرى [1].
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنه إذا
لم يقطع وضؤه ، وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم ، وإنما تجب عليه
الإعادة في تفريق الوضوء مع