نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 239
العظاية [1] ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا
يموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به.
وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، وأخرجت
قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ، ويدهن منه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله [2].
[616] 2 ـ وبإسناده ، عن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7
، أن أبا جعفر 7
كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب منه ويتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده ، عن إسحاق
بن عمار ، مثله [1].
[617] 3 ـ وبإسناده عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص [1] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن حيّة دخلت حبا [2] فيه. ماء ، وخرجت منه؟ قال : إذا وجد
ماء غيره فليهرقه.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، مثله [3].
[1] العظاية : وهي دويبة
معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية 3 : 260 ).