responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 239

العظاية [1] ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به.

وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ، ويدهن منه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله [2].

[616] 2 ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، أن أبا جعفر 7 كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب منه ويتوضأ منه.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [1].

[617] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص [1] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن حيّة دخلت حبا [2] فيه. ماء ، وخرجت منه؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله [3].

[1] العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية 3 : 260 ).

[2] قرب الاسناد : 84 و 113.


[2] التهذيب 1 : 419|1323 ، والاستبصار 1 : 26|65.

[1] الفقيه 1 : 14|28.

[3] التهذيب 1 : 413|1302 ، والاستبصار 1 : 25|63.

[1] كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.

[2] في التهذيب : جباً.

[3] الكافي 3 : 73|15.

نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست