نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 232
[594] 2 ـ وعن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله 7 أنه كان
يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.
[595] 3 ـ وعن أبي داود
، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب
سؤر شيء من الدواب ، ويتوضّأ منه؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم [1] ، فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن
يعقوب ، مثله [2]
، وكذا ما قبله [3].
[596] 4 ـ وبإسناده عن
سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ومحمد
بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضأ
منه ويشرب؟ قال : لا بأس.
[597] 5 ـ وعنه ، عن
محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسن بن
الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه :
قال : قال رسول الله 9
: كل شيء يجتر [1]
فسؤره حلال ، ولعابه حلال.
[3] كذا في الأصل ولم يرد
الحديث السابق في التهذيب.
4 ـ التهذيب 1 : 227|657.
5 ـ التهذيب 1 : 228|658.
[1] يجتر : هو من الاجترار
وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية ( مجمع البحرين 3 : 244
) الجرة : ما يخرجه البعير للاجترار ، منه قده. الصحاح 2 : 611.
نام کتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 232