إلى مرحلة خاصة من العمر هو : البلوغ ولكنهم إختلفوا في الحد المقررة من السن لكل من الذكر والأنثى.
لذلك لا بد من بحث ذلك للذكر أولاً ، والأنثى ثانياً.
وقد تعددت أقوال المذاهب في ذلك.
١ ـ
البلوغ بالخمس عشرة سنة ، وإلى هذا ذهب معظم الامامية. وهو المجمع عليه عندهم ، والمشهور فيما بينهم.
وبه قال الشافعية ، والحنابلة ، وهو القول المشهور لاصحاب مالك ، وبه قال كثير من فقهاء العامة غير أصحاب المذاهب.
٢ ـ
البلوغ سبعة عشرة سنة ، أو ثمانية عشرة وهو المنقول عن أبي حنيفة.
٣ ـ
القول بالاكتفاء بما بين أربعة عشرة سنة إلى ستة عشرة وإلى هذا ذهب بعض فقهاء الامامية.
٤ ـ
أنه لا حد للبلوغ بالسن ، وإلى هذا القول ذهب مالك ، وداود الظاهري.
وهناك أقوال أخرى قد لا تكون مهمة.
وكما اختلفت كلمة الفقهاء بالنسبة للسن لبلوغ الذكر كذلك اختلفت كلمة الفقهاء بالنسبة لبلوغ الأنثى من ناحية السن.
فالقول السائد عند الامامية ، والمجمع عليه عندهم هو : اكمال التسع سنوات ، ويذهب البعض منهم إلى بلوغها بكمال العشر. أما