وأخيراً فرفقاً بهؤلاء الصغار الذين
تقتضي الرحمة الانسانية ان يحافظ على ماله إلى الوقت الذي يسلم إليه ليتمكن من مواجهة هذه الحياة بظروفها القاسية.
التجارة بمال اليتيم :
ونقصد بالتجارة بمال اليتيم كل تصرف
يعود بالنفع عليه تجارة ، أو زراعة ، أو تنمية من قبل الجد ، أو الوصي من
قبل الأب ، أو الحاكم الشرعي ، أو الاولياء المنصوبين من قبله ، وهكذا حيث
تصل النوبة إلى عدول المؤمنين.
أبعاد هذا التصرف ، بل نهت عن التقرب
إليه إلا على النحو الاحسن.
وقد ذكر الفقهاء للقرب المذكور في الآية
معاني عديدة ، وكذلك النحو الاحسن ذكروا له معاني عديدة أيضاً.
ومن مجموع ما ذكروه نخرج بالنتيجة
التالية :
أن الأدلة الواردة في رعاية اليتيم ،
والاحسان إليه ثبت فيها أنه إذا كان الترك للتصرف بمال اليتيم مفسدة حرم
ذلك لانه إتلاف له ، وإفساده ، وهذا ما لا يريده الشارع المقدس.
وأما لو لم يكن في ترك التصرف مفسدة ،
بل كان التصرف فيه