responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اليتيم في القرآن والسنّة نویسنده : بحر العلوم، السيد عز الدين    جلد : 1  صفحه : 109

ولكن الضابط في المسكين والفقير هو الذي لا يملك مؤونة سنته فعلاً ، أو قوة له ، ولعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف ، وما دونه ، وليكن المسكين أسوأ حالاً من الفقير ، أو مساوياً له.

وإذا ما وصل الدور إلى اليتيم رأينا الخلاف في فقره من قبل فقهاء الشيعة فهل يعطى حصة من الخمس ، وان كان غنياً أم لا بد من فقره ؟

المشهور بين فقهائنا هو إشتراط فقره ، بينما يقول البعض منهم بعدم إشتراط الفقر فيه.

ولتوضيح وجهة نظر المشهور يقال : بإن العلة في تشريع الخمس هو تأمين احتياجات بني هاشم في قبال غيرهم حيث شرعت لهم الزكاة ، فكما أن الغني يمنع من الزكاة من غير بني هاشم كذلك يمنع بنو هاشم من الخمس لو كانوا أغنياء وغير محتاجين من غير فرق بين يتاماهم ، وغيرهم من المساكين.

أما من يقول بعدم إشتراط الفقر فيهم فيستدل على مدعاه بأن سياق الآية الكريمة والاخبار يقتضي أن يمنح يتامى بني هاشم وان كانوا أغنياء لخصوصية في اليتيم الذي لحقهم ولذلك جاءت الآية الكريمة فجعلتهم في قبال المساكين بل ومقدمين عليهم ، ولو كان الفقر شرطاً فيهم لما كان داع للتنصيص عليهم ، بل يكفي ذكر المساكين لشمول هذا العنوان لليتامى الفقراء ، فان الفقير داخل في المسكين بحسب العنوان وعليه فذكرهم في قبال المساكين دليل على عدم إشتراط الفقر فيهم.

وهكذا جاءت الاخبار لتقابل بينهما.

ومن هنا نرى القرآن الكريم يكرم هؤلاء اليتامى على كل تقدير سواءً إشترط فيهم الفقر ، أم لم يشترط.

أما على القول بعدم إشتراط الفقر ، فان إعطاء هؤلاء اليتامى يعتبر

نام کتاب : اليتيم في القرآن والسنّة نویسنده : بحر العلوم، السيد عز الدين    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست