وبعض العامة قصر ذلك على المحارم الذين
يحرم التناكح بينهم ان كانوا ذكوراً و اناثاً ، وان كانوا من قبيل يقدر احدهما
ذكراً والاخر أنثى ، فان حرم التناكح بينهم فهم الرحم. محتجاً بأن تحريم الاختين
انما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم ، وكذا تحريم اصالة الجمع بين العمة والخالة
وابنة الاخ و الاخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقاً عندهم.
ويرده ما تقدم.
نعم يشترط أن لا يبعد الشخص جداً بحيث
لا يعد في العرف انه من القرابة ، والا لكان جميع الناس أقرباء ، لاشتراكهم في آدم
عليهالسلام.
وللمفيد قول بارتقاء القرابة الى آخر أب
وأم في الاسلام ، وهو قول الشيخ في النهاية ، ونقحه العلامة في القواعد بأن المراد
بهمن يتقرب اليه ولو بأبعد جد أو جدة ، بشرط كونهما مسلمين ، فالجد البعيد ومن كان
من فروعه وان بعدت مرتبته بالنسبة اليه معدود قرابة اذا كان مسلماً.
ويضعف بأنه قد لا يساعد العرف عليه ،
فان من عرض تقربه الى جد بعيد جداً لايعد قرابة عرفاً وان كان الجد مسلماً ، للعلة
المتقدمة.