قد اجرى بعضهم الاستصحاب عند تعذر بعض
اجزاء المركب الارتباطي لاثبات وجوب الباقي المتمكن منها ( وقد تقدم ) منا تفصيل
الكلام في تنبيهات الأقل والأكثر ، واجمال الكلام فيه في المقام ، هو انه بعد ما
استشكل وجوب الاتيان بما عدى الجزء المتعذر نظرا إلى ارتفاع التكليف المتعلق
بالمركب لأجل تعذر بعض اجزائه وعدم اطلاق لدليله يقتضي وجوب الاتيان بما عدى الجزء
المتعذر ( استدل ) لوجوب الاتيان بالباقي الممكن ، بوجوه ( منها ) الاستصحاب ،
وتقريب التمسك به من وجوه ( الأول ) استصحاب مطلق الوجوب الجامع بين النفسي
والغيري الثابت لما عدى الجزء المتعذر قبل تعذر الجزء وبعد طرو الاضطرار يشك في
ارتفاع مطلق الوجوب الثابت للاجزاء الممكنة منها ، لاحتمال بقاء وجوبها ولو بتغيير
صفة وجوبها فيستصحب ( الثاني ) استصحاب الوجوب النفسي الثابت للكل بتسامح من العرف
في موضوعه بجعله عبارة عن الأعم من الواجد للجزء المتعذر أو الفاقد.
له نظير استصحاب كرية الماء الذي نقص
منه مقدار ( الثالث ) استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه بالمركب على أن يكون
المتعذر جزء له مطلقا ليسقط الوجوب عن البقية بتعذر الجزء ، وبين تعلقه به على أن
يكون المتعذر جزءا اختياريا له ليبقى الوجوب بعد تعذره بحاله ( الرابع ) استصحاب
الوجوب الضمني النفسي الثابت للاجزاء الممكنة منها سابقا في ضمن وجوب الكل ، حيث
يشك في بقاء هذه المرتبة من الوجوب وارتفاعها فيستصحب وان كان يستتبع بقائه عند
ارتفاع الوجوب عن الجزء المتعذر تبدل حده السابق بحد آخر ، نظير استصحاب بقاء
مرتبة من اللون المتحقق في ضمن اللون الشديد المقطوع ارتفاعه إذا شك في ارتفاعها
أو بقائها ولو بحد آخر ضعيف ( ولكن ) يرد على التقريب الأول مضافا إلى ما فيه من
منع كون وجوب الجزء وجوبا غيريا ، لمنع مناط المقدمية للاجزاء كما حققناه في