responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأفكار نویسنده : البروجردي، الشيخ محمد تقي    جلد : 3  صفحه : 444

الصلاة بزيادة الركوع والسجود « الثاني » في بيان النسبة بين قوله (ع) إذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبة فليستقبل صلاته وبين عقد المستثنى منه في الحديث وما يقتضيه الجمع بينهما « اما المقام الأول » فقد يقال ان النسبة بين قوله (ع) تسجد سجدتي السهو لكل زيادة وبين عقد المستثنى في الحديث هي العموم من وجه ، لان قوله (ع) تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تختص بصورة السهو والنسيان ويعم الركن وغيره ، وعقد المستثنى في الحديث يختص بالأركان ويعم صورة النسيان وغيره ، فتقع بينهما المعارضة في الزيادة السهوية في الأركان حيث إن مقتضى الأول هي الصحة وعدم وجوب الإعادة ، ومقتضى الثاني هو البطلان ووجوب الإعادة ، وبعد تساقطهما في المجمع يكون المرجع فيه هي القاعدة الأولية المقتضية لعدم البطلان ( نعم ) لو قلنا باختصاص لا تعاد صرفا أو انصرافا بصورة السهو والنسيان لابد بمقتضى قاعدة الاطلاق والتقييد من تقديم لا تعاد على قوله تسجد سجدتي السهو لأخصية الحديث حينئذ من دليل سجدتي السهو فيخصص به عمومه بما عدى الأركان ( ولكنه ) بعد المنع من الانصراف المزبور كما تقدم بيانه تكون المعارضة بينهما في الجمع متحققة ، وبعد تساقطهما فيه يكون المرجع هي القاعدة الأولية ( هذا غاية ما قيل ) أو يمكن ان يقال في وجه تعارض عقد المستثنى في الحديث مع ما دل على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ( ولكنه ) كما ترى ، إذ يرد عليه ( أولاً ) ان المعارضة المزبورة انما تكون فيما لو كان دليل سجدتي السهو في مقام تكفل الحكمين ، أحدهما نفي وجوب الإعادة من جهة الزيادة ، وثانيهما وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ( وهو في محل المنع جدا ) ، فان الظاهر منه انما هو تمحضه لتكفل حكم الزيادة السهوية من جهة وجوب سجدتي السهو في فرض احراز صحة الصلاة وعدم مانعية الزيادة من الخارج مع سكوته عن بيان انه أي مورد تصح فيه الصلاة ولا تكون الزيادة مانعة ( وعليه ) لا مجال لتصور المعارضة بينهما ، إذ لا يكون مفاد هذه الأدلة منافيا لما يقتضيه عقد المستثنى في الحديث حتى ينتهي الامر إلى توهم المعارضة بينهما ( وثانيا ) مع الاغماض عن ذلك وتسليم سوق هذه الأدلة لبيان صحة الصلاة أيضا « نقول » انه لابد من تقديم الحديث على مثل هذه الأدلة من جهة ما يلزم من العكس من لزوم محذور اللغوية في عقد المستثنى ( بيان ذلك ) انه لو أخرجنا مورد التصادق

نام کتاب : نهاية الأفكار نویسنده : البروجردي، الشيخ محمد تقي    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست