عن الترك العمدي
الموجب لوجوب الإعادة ، وعدم امره به في الصورة الثانية ( وكيف كان ) هذا كله فيما
يتعلق بالمقام الأول وهي صورة الاخلال بالجزء من طرف النقيصة ، وقد عرفت ان مقتضى
القاعدة الأولية فيه هي الركنية والبطلان بالاخلال بالجزء ( الا في ) خصوص باب
الصلاة ، فكان مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله لا تعاد فيها هو عدم
الركنية فيما عدى الخمسة وعدم وجوب الإعادة بعد التذكر وزوال صفة النسيان.
« المقام
الثاني »
في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا وسهوا
( والكلام فيه ) أيضا يقع من جهات ثلاث ( الأولى ) في تصوير وقوع الزيادة الحقيقة
في الاجزاء والشرائط ( الثانية ) في بيان حكم كل من الزيادة العمدية والسهوية من
حيث الصحة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية ( الثالثة ) فيما تقتضيه
القاعدة الثانوية على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية ( اما الكلام في الجهة
الأولى ) فتوضيحه يحتاج إلى تمهيد أمور ( الأولى ) لا شبهة في أنه يعتبر في صدق
الزيادة الحقيقية في الشيء ان يكون الزائد من سنخ المزيد عليه وبدونه لا يكاد يصدق
عنوان الزيادة الحقيقة ، ولذا لا يصدق على الدهن الذي أضيف إليه مقدار من الدبس
انه زاد فيه الا على نحو من العناية ( نعم ) الصادق انما هو عنوان الزيادة على ما في
الظرف بعنوان كونه مظروفا لا بعنوان كونه دهنا ، فقوام الزيادة الحقيقية حينئذ في
اجزاء المركبات وشرائطها انما هو بكون الزائد من سنخ ما اعتبر جزء أو شرطا لها (
فإذا كان ) المركب بنفسه من العناوين القصدية كالصلاة مثلا على ما هو التحقيق من
أن حقيقتها عبارة عن الافعال والأذكار الخاصة الناشئة عن قصد الصلوتية ، لا انها
عبارة عن مجرد الافعال والأذكار والهيئات الخاصة ولا مجردة عن قصد الصلوتية بشهادة
عدم حرمتها كذلك على الحائض إذا أتت بها على الكيفية الخاصة لا بعنوان الصلوتية ،
يحتاج في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلوتية بالجزء المأتى به أيضا ،
والا فمع فرض خلوه عن قصد الصلوتية وعنوان الجزئية لها لا يكون المأتى