معاملة المتيقن في
لزوم الجري العملي على وفقه بلا جعل حكم في البين « يتوجه عليه » اشكال المثبت على
تقدير إرادة اثبات وجوب الفرد الباقي ، كما أنه على تقدير عدم اثبات ذلك يتوجه
عليه محذور لغوية الاستصحاب المزبور « لوضوح » انه انما يجري استصحاب الجامع في
صورة الجزم بترتب الأثر العملي عليه ، وهذا انما يكون في ظرف اليقين بان المورد
مورد عمله وامتثاله واحراز انه مصداق للجامع ، والا فمع الشك فيه كما في المقام لم
يحرز لهذا الجعل اثر عملي فلا يجري الاستصحاب كي يقتضى وجوب الاتيان بالمحتمل
الاخر ، وان لم يكن في البين قاعدة اشتغال أيضا كما هو ظاهر.
« وينبغي
التنبيه على أمور »
الأول ( قد يقال ) بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط
والموانع كالقبلة والساتر وما يصح السجود عليه ـ بدعوى سقوط الشرطية عند الاشتباه
وحكي عن الحلي قده الحكم بوجوب الصلاة عاريا عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس
لسقوط وجوب الستر حينئذ ـ ولم يعلم وجه لسقوط الشرطية بمجرد الجهل بالموضوع وتردده
بين أمور محصورة ـ الا إذا استفيد من دليل الشرطية اختصاصها بصورة العلم بموضوعها
تفصيلا ـ والا فعلى فرض اطلاق أدلتها ـ لا محيص بمقتضى العلم الاجمالي من الاحتياط
وتكرار الصلاة ( نعم ) في فرض اشتباه الساتر الطاهر بالنجس ـ أمكن دعوى سقوط
الشرطية حينئذ لأهمية حيث مانعية النجاسة من شرطية الساتر في الصلاة ـ كما هو ذلك
في فرض انحصار الساتر بالنجس ـ حيث إنه أفتى جماعة ـ بل قيل إنه المشهور بوجوب
الصلاة عاريا ـ فيقال حينئذ ان لزوم ترك لبسهما في الصلاة بمقتضى العلم الاجمالي
مستتبع لعدم القدرة على الساتر وهو موجب لسقوط شرطيته عند الاشتباه بالنجس ( ولعله
) إلى ذلك أيضا نظر الحلي قده في مصيره إلى الغاء شرطية الستر ووجوب الصلاة عاريا
ـ لا انه من جهة استفادة اختصاص الشرطية من دليل الشرط بصورة العلم التفصيلي
بطهارة الثوب ( ولكن ) مثل هذا الكلام انما يتم في صورة ضيق الوقت بحيث لا يفي الا
لصلاة واحدة ـ واما مع سعة الوقت والتمكن من تكرار الصلاة فيهما ـ فلا مجال لهذه
المزاحمة ـ بعد امكان حفظ كل من شرطية الستر ومانعية النجاسة بتكرار الصلاة فيهما
ـ اللهم الا ان يكون نظر الحلي قده في حكمه بوجوب الصلاة