كان بحكم العقل من
باب الاحتياط وهو لا يوجب حجيتها ونهوضها لتخصيص عمومات الكتاب والسنة كما لا يخفى
( أقول ) لا يخفى ان مجرد فرض العلم الاجمالي بالتكليف في سائر الأمارات الظنية
وبقية الاخبار بعد عزل طائفة منها ، انما يمنع الانحلال ويقتضي الاحتياط في الجميع
، في فرض تغاير مؤديات الامارات المنضمة مع مضمون الاخبار المعزولة والمعزول منها
، إذ في مثله يكون المعلوم بالاجمال في الامارات المنضمة وبقية الاخبار ، غير ما
هو المعلوم بالاجمال في مجموع الاخبار ، فيلزمه الاحتياط في الدائرتين ( واما ) مع
احتمال اتحاد مؤدياتها مع الاخبار المعزولة أو الاخبار المعزول منها ( فلا يمنع )
ذلك عن انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في دائرة الاخبار ( فان مرجع ) العلمين
بعد احتمال اتحاد المعلوم بالاجمال في الأمارات الظنية وبقية الاخبار ، مع المعلوم
بالاجمال في مجموع الاخبار ( انما ) هو إلى علم اجمالي بالتكليف في دائرة خصوص
الاخبار والشك البدوي في غيرها لكونه من العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل
والأكثر ( ومن المعلوم ) ان لازمه هو الانحلال بما في دائرة خصوص الاخبار وعدم
وجوب الاحتياط في غيرها ( نعم ) غاية ما يقتضيه العلم الاجمالي المزبور انما هو
التخيير عقلا في مقام الاحتياط بين الاخذ بالاخبار تماما ، وبين الاخذ بسائر
الأمارات الظنية والاخبار المعزول منها ( حيث ) انه بكل من الامرين يقطع بالفراغ
عما ثبت الاشتغال به يقينا ( كما هو ذلك ) أيضا في فرض احتمال اتحاد مؤديات
الامارات المنضمة مع خصوص الاخبار المعزول منها ، غير أن التخيير حينئذ بين الاخذ
بالاخبار تماما وبين الامارات المنضمة والاخبار المعزولة ( وعلى كل تقدير ) يكون
الاخذ بالاخبار تماما موجبا للقطع بتفريغ الذمة عما ثبت الاشتغال به يقينا ( واما
توهم ) رجوع العلم الاجمالي المزبور حينئذ إلى المتبائنين لا الأقل والأكثر ،
لكونه من قبيل العلم بالتكليف المردد بين تكليف واحد أو تكليفين ، فيجب الاحتياط
في الجميع ( فمدفوع ) بأنه كذلك إذا كان المعلوم بالاجمال من باب التكليف المردد
بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين آخرين في طرف آخر « وليس » المقام كذلك بل انما
هو من قبيل التكليف المردد بين تكليف واحد أو تكليفين ، أحدهما هذا التكليف الثابت
في هذا الطرف ، وثانيهما تكليف آخر في ذاك الطرف « وما قرع سمعك »