responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95

الاول فصاعدا ، رجع إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى المستثنى منه ، والاول أظهر.

الفصل الخامس

في بقية المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :

المسألة الاولى : العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » [١] هذا في حال كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [ والعقل ] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.

احتج المانع : بأن المخصص مقارن ، ودليل العقل متقدم.

وجوابه : لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص.

المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بالكتاب جائز ، كقوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » [٢] ثم قال في موضع آخر : « حتى يعطوا الجزية عن يد » [٣].

وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا ، كتخصيص آية المواريث [٤] بقوله عليه‌السلام : « القاتل لا يرث » ، وفعلا ، كتخصيص آية الجلد [٥] برجمه عليه‌السلام ماعزا.


[١] البقرة / ٢١.

[٢] محمد / ٤.

[٣] التوبة / ٢٩.

[٤] وهي قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ، الى قوله تعالى وصية من الله والله عليم حليم » النساء / ١١ ، ١٢.

[٥] وهي قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة » الخ الآية. النور / ٢.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست