نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 91
والغاية : كقوله : « ولا تقربوهن حتى
يطهرن » [١]
وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والاظهر انتفاء الحكم السابق معها.
والصفة : تخص العام ، وتقيد المطلق ،
أما العام فكقولك ، اكرم الرجال الطوال.
ولنضع للمطلق مسألة على حيالها :
المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد.
والمطلق : هو الدال [ على الماهية والمقيد : هو الدال ] عليها مع صفة. مثال الاول
: قوله تعالى : « فتحرير رقبة » [ ومثال الثاني قوله : « فتحرير رقبة ] مؤمنة » [٢] فإذا وردا ، فاما أن يكون بينهما تعلق
، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا يكون بينهما تعلق : فان كان ( حكماهما
) [٣] مختلفين ،
كان المطلق على اطلاقه ، كأن يأمر بالصلاة ، ثم يأمر بالصيام ( متتابعا ) [٤] وان كان حكمهما متفقا ، وكان سببهما
واحدا ، وعلم [ أن ] المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة ، لأن
المأمور به واحد ، والتقييد يقتضي اشتراطه ، فلولم يقيد المطلق به لكان غيره وان
لم يعلم ان المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق على اطلاقه ، والمقيد على تقييده
، وتغايرا. وان كان سببهما مختلفا ، بقي المطلق على اطلاقه ، ولا يجب تقييده
بالصفة الا لدلالة. خلافا لبعض الشافعية.
لنا : ان الأمر على الاطلاق لسبب معين ،
لا ينافي التقييد لسبب آخر ، وإذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الآخر ، ولا
تقييده به.