نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 90
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة تجوزوا بمثل ذلك في
كلامهم ، وقد بينا أن المجاز جائز الحصول في خطابه تعالى. وأما الوقوع فظاهر في
القرآن والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول :
متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا [١]
، ونحن لا نجيزه الا مع القرينة.
المسألة الثالثة : يجوز تخصيص الفاظ
العموم حتى يبقى واحد ، وهو اختيار الشيخ « ره » ومذهب القفال ، وقيل : حتى يبقى
ثلاثة ، ومنهم من فصل بين لفظ الجمع وغيره من الالفاظ ، وقال أبو الحسين : حتى
يبقى كثرة ، الا على سبيل التعظيم ، وهو الاظهر ، لأنا نعلم قبح قول القائل : [
أكلت ] كل ما ( في البستان ) [٢]
من الرمان ـ وفيها ألف وقد أكل واحدة ، وكذلك يقبح : أخذت كل ما في الصندوق من
الذهب ـ وفيه ألف ـ وقد أخذ دينارا.
المسألة الرابعة : يجوز تخصيص العام
بالشرط ، والغاية ، والصفة ، والاستثناء ، ودلالة العقل ، والكتاب ، والاجماع ،
والسنة متواترة كانت أو آحادا.
فالشرط هو : ما يقف عليه الحكم ، وهو
ضربان : مؤكد ، كقوله : قم ان استطعت ، ومبين ، كقوله : اكرمه ان فعل. وله صدر
الكلام تقدم أو تأخر. ولا يدخل [ الا ] على المتوقع لفظا أو تقديرا ، ولا يدخل على
الماضي والحاضر ، ولا يمتنع كون الشيء شرطا لاشياء كثيرة ، [ كما يكون للشيء
الواحد شروط كثيرة ].
[١] ورد في نسخة
اضافة كلمة ( ممنوع ) وفي أخرى وردت مكانها كلمة ( عن ) وفي ثالثة هكذا ( م ع ) ،
وما اثبتاه في المتن مطابق لنسخة المكتبة الفيضية.