responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90

المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة تجوزوا بمثل ذلك في كلامهم ، وقد بينا أن المجاز جائز الحصول في خطابه تعالى. وأما الوقوع فظاهر في القرآن والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول : متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا [١] ، ونحن لا نجيزه الا مع القرينة.

المسألة الثالثة : يجوز تخصيص الفاظ العموم حتى يبقى واحد ، وهو اختيار الشيخ « ره » ومذهب القفال ، وقيل : حتى يبقى ثلاثة ، ومنهم من فصل بين لفظ الجمع وغيره من الالفاظ ، وقال أبو الحسين : حتى يبقى كثرة ، الا على سبيل التعظيم ، وهو الاظهر ، لأنا نعلم قبح قول القائل : [ أكلت ] كل ما ( في البستان ) [٢] من الرمان ـ وفيها ألف وقد أكل واحدة ، وكذلك يقبح : أخذت كل ما في الصندوق من الذهب ـ وفيه ألف ـ وقد أخذ دينارا.

المسألة الرابعة : يجوز تخصيص العام بالشرط ، والغاية ، والصفة ، والاستثناء ، ودلالة العقل ، والكتاب ، والاجماع ، والسنة متواترة كانت أو آحادا.

فالشرط هو : ما يقف عليه الحكم ، وهو ضربان : مؤكد ، كقوله : قم ان استطعت ، ومبين ، كقوله : اكرمه ان فعل. وله صدر الكلام تقدم أو تأخر. ولا يدخل [ الا ] على المتوقع لفظا أو تقديرا ، ولا يدخل على الماضي والحاضر ، ولا يمتنع كون الشيء شرطا لاشياء كثيرة ، [ كما يكون للشيء الواحد شروط كثيرة ].


[١] ورد في نسخة اضافة كلمة ( ممنوع ) وفي أخرى وردت مكانها كلمة ( عن ) وفي ثالثة هكذا ( م ع ) ، وما اثبتاه في المتن مطابق لنسخة المكتبة الفيضية.

[٢] في بعض النسخ : بالسلة.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست