responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89

الفصل الثالث

في المباحث المتعلقة بالخصوص ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : وصف الكلام بأنه خصوص وخاص ، يفيد أنه وضع لشيء واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض فائدته. وقولهم : خص فلان العموم ، يستعمل بالحقيقة على انه جعله خاصا ، ولا يجعله كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته ، والتخصيص : ما دل على أن المراد باللفظ بعض ما تناوله.

فائدة

الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :

الاول : ان التخصيص لا يصح الا في الالفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.

الثاني : التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب ، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب.

الثالث : ان النسخ يدخل على ( عين ) [١] واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك.

الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد ، والنسخ لا يقع بذلك.

الخامس : التخصيص مقارن ، والنسخ متراخ.


[١] في نسخة : غير.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست