نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 89
الفصل الثالث
في المباحث
المتعلقة بالخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : وصف الكلام بأنه خصوص
وخاص ، يفيد أنه وضع لشيء واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض
فائدته. وقولهم : خص فلان العموم ، يستعمل بالحقيقة على انه جعله خاصا ، ولا يجعله
كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته ، والتخصيص : ما دل على أن المراد باللفظ بعض
ما تناوله.
فائدة
الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :
الاول : ان التخصيص لا يصح الا في
الالفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.
الثاني : التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير
مراد من اللفظ عند الخطاب ، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب.
الثالث : ان النسخ يدخل على ( عين ) [١] واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك.
الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل
والاستثناء وأخبار الآحاد ، والنسخ لا يقع بذلك.