نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 86
الفصل الثاني
فيما الحق
بالعموم وفيه مسائل :
[ المسألة ] الاولى : الاسم المفرد (
إذا دخل ) [١]
عليه لام التعريف ، أفاد الجنس لا الاستغراق ، مشتقا كان أو غير مشتق ، وقال الشيخ
« ره » : يعم.
لنا وجهان :
الاول : لو دل على الاستغراق ، لاكد
بمؤكدات الاستغراق ، نحو ( كل ) و ( جميع ) ، وذلك باطل ، لانك لا تقول : رأيت
الانسان كلهم ، ولا : جاءني الكريم أجمعون.
الثاني : لو استغرق ، لصح الاستثناء منه
مطردا ، ( والا ) [٢]
فلا ، أما الملازمة فظاهرة ، واما بطلان اللازم : فلانك لا تقول : جاءني الرجل الا
الطوال ، ولا : رأيت العالم الا النحاة.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : انه يجوز وصفه بالجمع ، كما
يقال : أهلك الناس الدرهم البيض ، والدينار الصفر.
الثاني : يصح الاستثناء منه ، كقوله [
تعالى ] : « ان
الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا »
[٣].
والجواب عنهما : أن ذلك مجاز ، لعدم
الاطراد ، فانك لا تقول : جاءني