responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86

الفصل الثاني

فيما الحق بالعموم وفيه مسائل :

[ المسألة ] الاولى : الاسم المفرد ( إذا دخل ) [١] عليه لام التعريف ، أفاد الجنس لا الاستغراق ، مشتقا كان أو غير مشتق ، وقال الشيخ « ره » : يعم.

لنا وجهان :

الاول : لو دل على الاستغراق ، لاكد بمؤكدات الاستغراق ، نحو ( كل ) و ( جميع ) ، وذلك باطل ، لانك لا تقول : رأيت الانسان كلهم ، ولا : جاءني الكريم أجمعون.

الثاني : لو استغرق ، لصح الاستثناء منه مطردا ، ( والا ) [٢] فلا ، أما الملازمة فظاهرة ، واما بطلان اللازم : فلانك لا تقول : جاءني الرجل الا الطوال ، ولا : رأيت العالم الا النحاة.

احتج الخصم بوجهين :

أحدهما : انه يجوز وصفه بالجمع ، كما يقال : أهلك الناس الدرهم البيض ، والدينار الصفر.

الثاني : يصح الاستثناء منه ، كقوله [ تعالى ] : « ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا » [٣].

والجواب عنهما : أن ذلك مجاز ، لعدم الاطراد ، فانك لا تقول : جاءني


[١] في نسخة : لو أدخل.

[٢] في نسخة : ولا.

[٣] العصر / ٢.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست