responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

[ الفصل ] الاول

في مباحث الالفاظ العامة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : العام [١] [ و ] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة. واحترز به ( من ) [٢] التثنية والجمع المنكر.

ووصف ما ليس بلفظ ـ بالعموم ـ مجاز ، لعدم الاطراد ، لأنه ( لا يقال ) : [٣] ( عمهم ) [٤] الاكل كما يقال : عمهم المطر. وأيضا : فان العموم يقتضي كون المعنى حاصلا بجملته لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر وقال قوم : هو مشترك بين المعاني والالفاظ ، وذلك غير بعيد.

المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ رحمه‌الله. وقال المرتضى : هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص ، نظرا


[١] في بعض النسخ : في الكلام العام.

[٢] في نسخة : عن.

[٣] في نسخة : لا قايل.

[٤] في نسخة : عموم.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست