responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76

المسألة الثانية : الكفار مخاطبون بالعبادات ، وأنكر ذلك بعض الحنفية.

لنا : وجهان :

أحدهما : كل خطاب تناول الناس ، تناولهم ، كقوله : « يا أيها الناس اعبدوا » [١]وعارض الكفر لا يصلح معارضا ، لأنه يمكن ازالته.

الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين » [٢] وقوله : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » [٣] ، ووجه الدلالة : توجيه الذم إليهم على ترك [ الصلاة و ] الزكاة ، والذم لا يتحقق مع عدم الوجوب.

لا يقال : الذم انما توجه بانضمام كونهم مشركين ، وبانضام التكذيب بيوم الدين.

لأنا نقول : الظاهر ( تعلق ) [٤] الذم بكل واحد من الخصال المذكورة.

الفصل الخامس

في مباحث النهي ، [ وفيه مسألتان ] :

المسألة الاولى : النهي : هو قول القائل لغيره. لا تفعل ، أو ( ما جرى ) [٥] مجراه ، على سبيل الاستعلاء ، مع كراهية المنهي عنه ، وتقريره ما مر.

وهو يقتضي التحريم :


[١] البقرة / ٢١.

[٢] المدثر / ٤٢.

[٣] فصلت / ٦ ، ٧.

[٤] في نسخة : توجه.

[٥] في نسخة : أجرى.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست