نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 76
المسألة الثانية : الكفار مخاطبون
بالعبادات ، وأنكر ذلك بعض الحنفية.
لنا : وجهان :
أحدهما : كل خطاب تناول الناس ، تناولهم
، كقوله : « يا أيها
الناس اعبدوا » [١]وعارض الكفر لا يصلح معارضا ، لأنه يمكن
ازالته.
الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين » [٢] وقوله : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة »
[٣] ، ووجه
الدلالة : توجيه الذم إليهم على ترك [ الصلاة و ] الزكاة ، والذم لا يتحقق مع عدم
الوجوب.
لا يقال : الذم انما توجه بانضمام كونهم
مشركين ، وبانضام التكذيب بيوم الدين.
لأنا نقول : الظاهر ( تعلق ) [٤] الذم بكل واحد من الخصال المذكورة.
الفصل الخامس
في مباحث النهي ، [ وفيه مسألتان ] :
المسألة الاولى : النهي : هو قول القائل
لغيره. لا تفعل ، أو ( ما جرى ) [٥]
مجراه ، على سبيل الاستعلاء ، مع كراهية المنهي عنه ، وتقريره ما مر.