المسألة التاسعة : الأمر المقيد بالشرط
منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي.
لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما
ان اكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه ) [٢] اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند
انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا.
وأيضا : فان الشرط : هو ما ( يتوقف ) [٣] عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن
شرطا.
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم
على البغاءان أردن تحصنا » [٤] لأنه لما ذكر الاكراه شرط ارادة التحصن
ليتحقق الاكراه [ فيها ].
المسألة العاشرة : إذا تكررت الاوامر ،
فان اختلف المأمور به ، تعدد كقوله : صل صم. فان تماثلا : فاما أن يصح ( فيهما ) [٥] التزايد أو لا يصح ، فان صح : فاما أن
يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام :
الاول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن
معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الاول ، الا أن تمنع العادة منه ، أو يكون
الثاني معرفا كقولك : اسقني ماءا ... اسقني ماءا ، فانه لا يتكرر عادة ، فكذلك :
صل ركعتين. صل الركعتين لأن الظاهر أن الالف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة
والتعريف تعددا.