نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 61
الفصل الاول
فيما يتعلق
بصيغة الأمر ، وفيه مسائل :
[ المسألة ] الاولى : لا شبهة في وقوع
لفظة الأمر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك
قوم ، واعتمده آخرون وتوسط أبو الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين
الشيء والصفة والشأن والطريق ، وهو المختار.
لنا : ان القائل إذا قال : هذا أمر
بالفعل علم القول ، وان قال : مستقيم علم الشأن ، وان قال لاجله جاء زيد علم الشيء
والغرض ، وان اطلقه حصل التوقف وهو دلالة الاشتراك ، ولا يجوز أن يكون لفظ الأمر
حقيقة في مطلق الفعل ، والا لسمي الشرب اليسير أمرا.
احتج من خصه بالقول : بأن الاصل عدم
الاشتراك.
وجوابه : ان الاصل ظاهر لاقاطع ، وقد (
ترك ) [١] الظاهر
لقيام الدلالة.