نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53
فرعان
الاول : الاصل عدم الاشتراك ، لأنه لولا
ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه ، وهو باطل ، لأنه ( يلزم ) [١] بطلان الاستدلال بالنصوص ، لجواز أن
تكون الفاظه موضوعة لغير ذلك المعنى.
الفرع الثاني : يجوز أن يراد باللفظ
الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان لا
إلى اللغة.
وأحال أبو هاشم وابو عبد الله ذلك ،
وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة : اتحاد المتكلم ، والعبارة ، والوقت ،
وكون المعنيين لا ( تضمهما ) [٢]
فائدة واحدة ، وقال القاضي : ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة ( افعل ) في
الأمر والتهديد ، ( و ) [٣]
الوجوب والندب.
لنا : أنه ليس بين ارادة اعتداد المرأة
بالحيض واعتدادها بالطهر منافاة ، ولا بين ارادة الحقيقة وارادة المجاز معا منافاة
، و ( إذ ) [٤]
لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الارادتين عند ( المتكلم ) [٥] باللفظ.
حجة المانع : لو استعمل المتكلم اللفظة
في حقيقتها ومجازها لكان جامعا بين المتنافيين وانما قلنا ذلك لوجهين :
أحدهما : أنه يكون مريدا لاستعمالها
فيما وضعت له والعدول بها عنه.