نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52
والثاني تخصيص كلفظ
الدابة ، والاول ، اما أن يرجح العرف الطارئ ويرفض السابق وهو نقل كالغائط و (
الراوية ) [١]
أولايرجح فيكون مشتركا كقولنا : كلام زيد ، فانه يقع على لفظه ، وعلى حكاية كلامه
، كقولنا : هذا كلام أمير ـ المؤمنين ، عند ايراد خطبه.
الفائدة الثانية : الحقيقة الشرعية
موجودة ، وصار جماعة من الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها
للمعنى بالشرع.
لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان
الصوم في اللغة : الامساك وفي الشرع امساك خاص ، والزكاة : الطهارة ، وفي الشرع
طهارة خاصة ، والصلاة : الدعاء وفي الشرع لمعان مختلفة أو متواطئة ، تارة تعرى عن
الدعاء كصلاة الأخرس وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح.
تفريع
الاصل عدم النقل ، لأن احتمال النقل لو
ساوى احتمال البقاء على الاصل لما حصل التفاهم عند التخاطب مع الاطلاق ، لأن الذهن
يعود مترددا بين المعنيين ، لكن التفاهم حاصل مع الاطلاق فكان الاحتمال منفيا.
الفائدة الثالثة : لا شبهة في وجود
الحقيقة المفردة ، واختلف في المشتركة فمن الناس من أوجب وجودها نظرا إلى كثرة
المعاني وقلة الالفاظ ، ومنهم من أحالها صونا للفهم عن الخلل ، والاول باطل ، لأنا
لا نسلم كثرة المعاني عن الالفاظ والثاني باطل لأن الغرض قد يتعلق بالابهام كما
يتعلق بالابانة. وأما وجودها فاستقراء اللغة يحققه.