نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 48
والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على
وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال.
والمباح : ما استوى ( طرفا ) [١] فعله وتركه في عدم استحقاق المدح
والذم.
والمكروه : ما الاولى تركه ، وليس لفعله
تأثير في استحقاق الذم.
والقبيح : ما لفعله تأثير في استحقاق
الذم ، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول
الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو
ظن ( من ) [٢]
دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الالفاظ
:
فالنظر : [ هو ] ترتيب علوم ، أو ظنون ،
أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن.
والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون
النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله ) [٣]
والاقرب أنه غني عن التعريف لظهوره.
والظن : هو تغليب أحد مجوزين ظاهري (
التجويز ) [٤]
بالقلب.
والدلالة : هي ما النظر الصحيح فيها
يفضي إلى العلم.