نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 220
من أنكر وجوده في
التوراة؟!.
المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم
على جملة بحكم ، لوجوده فيما اعتبر من جزئيات تلك الجملة ، ومثاله : أن تستقرئ
الزنج ، فتجد ( كل موجود منهم ) [١]
أسود ، فتحكم بالسواد على من لم تره كما حكمت على من رأيته. وحاصله التسوية من غير
جامع ، ومثاله من الفقهيات : إذا اختلف في الوتر ، فنقول : هو مندوب ، لأنه لو كان
واجبا لما جاز أن يصلى على الراحلة [٢]
، لكنه يصلى على الراحلة ، والمقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شيء من الواجب يصلى
على الراحلة ، والاستثناء معلوم بالاجماع.
وهل مثل ذلك حجة في الاحكام؟ الحق أنه
ليس بحجة ، لأن موارد الاحكام مختلفة ، فلا يلزم من اختصاصها ببعض الاعيان ، وجودها
في الباقي ، [ ولأن ثبوت الحكم فيما وجد ، قد يكون مع وجوده في الباقي ] ، وقد
يكون مع فقده ، ومع الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الآخر [ و ] لأن وجود
الحكم في فرد من أفراد النوع ، لا يلزم منه وجوده في باقى الافراد ، فكذا وجوده
فيما هو أكثر من الواحد.
فان قيل : مع كثرة الصور يغلب الظن أن
الباقي مماثل لما وجد والعمل بالظن واجب.
قلنا : لا نسلم أنه يغلب على الظن [ ان
الباقي مماثل لما وجد ] ، إذ لاتعلق بين ما رأيت وما لم تره ، ولا بين ما علمته من
ذلك وما لم تعلمه ، ولو سلمنا حصول الظن ، لكن الظن الحاصل من غير امارة لا عبرة
به ، وليس وجود الحكم فيما رأيته من أجزاء الجملة ، امارة لوجوده في الباقي ،
سلمناه ، لكن