نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219
أراد الشرعيات لما
جاز نسخ شيء منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات ].
وعن الآية الثالثة : أنه لا يلزم من
وصية نوح بشرعنا ، أنه أمره به ، بل يحتمل أن يكون ( وصاته ) [١] به أمرا منه بقبوله عند ( انتهاء
اعقابهم ) [٢]
إلى زمانه عليهالسلام ، أو وصاه
به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه.
ولو سلمنا أن المراد أنه شرع لنا ما شرع
لنوح ، لاحتمل أن يكون المراد به من الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية ، ولو
لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان ( ثم ) [٣]
لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا صلىاللهعليهوآله
بطريق الوحي ، فلا تكون شريعته شريعة لنا ، باعتبار ورودها عنه.
وعن الآية الرابعة : أن المساواة في
الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.
وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها يقتضي
اشتراك الانبياء جميعا في الحكم بها ، وذلك غير مراد ، لأن ابراهيم ونوحا وادريس
وآدم لم يحكموا بها ، لتقدمهم على نزولها ، فيكون المراد : أن الانبياء عليهمالسلام يحكمون بصحة ورودها عن الله ، وأن فيها
نورا وهدى ، ولا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها ، كما أن كثيرا من آيات القرآن
منسوخة وهي عندنا نور وهدى.
وأما رجوعه عليهالسلام في ( تعرف ) [٤] حد الرجم [ في التوارة ] ، فلا نسلم أن
مراجعته ( التوراة ) [٥]
ليعرفه ، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لاقامة الحجة على