responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 219

أراد الشرعيات لما جاز نسخ شيء منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات ].

وعن الآية الثالثة : أنه لا يلزم من وصية نوح بشرعنا ، أنه أمره به ، بل يحتمل أن يكون ( وصاته ) [١] به أمرا منه بقبوله عند ( انتهاء اعقابهم ) [٢] إلى زمانه عليه‌السلام ، أو وصاه به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه.

ولو سلمنا أن المراد أنه شرع لنا ما شرع لنوح ، لاحتمل أن يكون المراد به من الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية ، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان ( ثم ) [٣] لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق الوحي ، فلا تكون شريعته شريعة لنا ، باعتبار ورودها عنه.

وعن الآية الرابعة : أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.

وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها يقتضي اشتراك الانبياء جميعا في الحكم بها ، وذلك غير مراد ، لأن ابراهيم ونوحا وادريس وآدم لم يحكموا بها ، لتقدمهم على نزولها ، فيكون المراد : أن الانبياء عليهم‌السلام يحكمون بصحة ورودها عن الله ، وأن فيها نورا وهدى ، ولا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها ، كما أن كثيرا من آيات القرآن منسوخة وهي عندنا نور وهدى.

وأما رجوعه عليه‌السلام في ( تعرف ) [٤] حد الرجم [ في التوارة ] ، فلا نسلم أن مراجعته ( التوراة ) [٥] ليعرفه ، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لاقامة الحجة على


[١] في نسخة : وصاية.

[٢] في نسخة : انتهائهم.

[٣] في بعض النسخ : لم.

[٤] في نسخة : تعريف.

[٥] في نسخة : للتوراة.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست