نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217
مسائل الاصول ،
سلمنا [ ه ] ، لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة ، لأنه الزام مشقة لم يدل
الشرع عليها ، فيجب اطراحها بموجب الخبر.
والجواب عن الثاني : أن نقول : البراءة
الاصلية ـ مع عدم الدلالة الناقلة ـ حجة ، وإذا كان التقدير [ تقدير ] عدم الدلالة
الشرعية على الزيادة ، كان العمل بالاصل أولى ، وحينئذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا
، بل لا نسلم اشتغالها الا بما حصل الاتفاق عليه ، أو اشتغالها بأحد الامرين.
ويمكن أن يقال : قد أجمعنا على الحكم
بنجاسة الاناء ، واختلفنا فيما به يطهر ، فيجب أن يؤخذ بما حصل الاجماع عليه في
الطهارة ( ليزول ) [١]
ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة.
المسألة الرابعة : شريعة من قبلنا هل هي
حجة في شرعنا؟ قال قوم : نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه ، وأنكر الباقون ذلك
، وهو الحق.
لنا : وجوه.
الاول : قوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى ان
هو الا وحي يوحى » [٢].
الثاني : لو كان متعبدا بشرع غيره ،
لكان ذلك الغير أفضل ، لأنه يكون تابعا لصاحب ذلك الشرع ، لكن ذلك باطل بالاتفاق.
الثالث : لو كان متعبدا بشرع غيره ،
لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع لكن ذلك باطل ، لأنه لو وجب لفعله ، ولو فعله لاشتهر
، ولوجب على الصحابة والتابعين بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته عليهالسلام على الخوض فيه ، ونحن نعلم من الدين
خلاف ذلك.
الرابع : لو كان متعبدا بشرع من قبله ،
لكان طريقه إلى ذلك اما الوحي أو