responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 216

والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله : ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا : حقوق الله لا تنفك عن مصلحة عائدة الى العبد ، فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر ، فعدوله حينئذ يكون تركا ( لمصلحة ) [١] ، وهو غير جائز.

ويمكن أن يجاب الآخرون بأن نقول : قوله : العمل بالاثقل أحوط. قلنا : سنبين أن الاحتياط دلالة ضعيفة ، بل باطلة.

قوله : العمل بالاثقل أفضل. قلنا : متى؟ إذا ثبت أنه مأمور [ به ] ، أو إذا لم يثبت ، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [ به ] ، قوله عليه‌السلام : « أفضل العبادات أحمزها » قلنا : لا نسلم ( أنه ) [٢] عبادة ، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور به.

المسألة الثالثة : العمل بالاحتياط غير لازم. وصار آخرون : إلى وجوبه وقال آخرون : مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ، ومع عدمه لا يجب.

مثال ذلك : إذا ولغ الكلب في الاناء فقد نجس ، واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة؟ أم لابد من سبع ، وفيما عدا الولوغ ، هل يطهر بغسلة؟ أو لابد من ثلاث.

احتج القائلون بالاحتياط : بقوله عليه‌السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا ، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا بيقين ، ولا يقين الا مع الاحتياط.

والجواب عن الحديث : أن نقول : هو خبر واحد ( لا نعمل ) [٣] بمثله في


[١] في نسخة : لمصلحته.

[٢] في نسخة : أنها.

[٣] في نسخة : لا يعمل.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست