نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 210
ثابت قبل النطق
بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لأن المقتضي للتحليل ـ
وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أن الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ،
فيكون الحكم ثابتا ، عملا بالمقتضي.
لا يقال : المقتضي هو العقد ، ولم يثبت
أنه باق ، فلم يثبت الحكم.
لأنا نقول : وقوع العقد اقتضى حل الوطء
لا مقيدا بوقت ، ( فلزم ) [١]
دوام الحل ، نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوامه ، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت
الرافع ، فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، فليس ذلك عملا بغير دليل.
وان كان يعني به أمرا وراء ذلك ، فنحن مضربون عنه.
المسألة الثالثة : النافي للحكم : ان
قال : لا أعلم ، لم يكن عليه دليل ، لأن قوله لا يعد مذهبا ، وان قال : أعلم
انتفاء الحكم ، كان عليه اقامة الدليل كما يلزم المثبت ، وسواء نفى حكما شرعيا أو
عقليا ، ويدل على ذلك وجهان :
الاول : ان النافي جازم بالنفي فيكون
مدعيا للعلم به ، فاما أن يكون علمه اضطرارا أو استدلالا ، والاول : باطل ، لأنا [
لا ] نعلم ذلك ، فتعين الثاني ويلزم من ذلك تعويله على مستنده ان كان معتقدا ،
وابرازه ان كان مناظرا ، ليتحقق دعواه وليتمكن من تركيب الحجة على مناظره.
الثاني : [ لو لم يلزم ] النافي اقامة
الدلالة ، لزم من ذلك ( التفصي ) [٢]
من الأدلة في كل دعوى ، لكن ذلك باطل.
وبيان ذلك : ان المدعي لقدم العالم إذا
طولب بالدلالة ، عدل عن هذا اللفظ ، بأن يقول : ليس العالم بحادث ، فيسقط عنه
الدليل ، لكن لو صح ذلك له ، لامكن خصمه أن يقول : ليس العالم بقديم ، فيسقط عنه
الدليل أيضا ، و