نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209
الثابت اشتغال ذمته
بصلاة متيقنة ، فيجب أن يبقى الشغل ، ( أو ) [١]
يقول : قبل الصلاة لو وجد الماء لما جاز [ له ] الدخول فيها بتيممه ، فكذلك بعد
الدخول فيها.
والجواب عن الاول : أن نقول : قوله : ان
ذلك عمل بغير حجة. ( قلنا ) : [٢]
لا نسلم ، لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان التقدير
تقدير عدمه ، كان بقاء الثابت راجحا في اعتقاد المجتهد ، والعمل بالراجح لازم.
قوله في الوجه الثاني : لو كان
الاستصحاب حجة ، لوجب القطع ببقاء ما يعلم الانسان وقوعه في الازمان المنقضية إذا
لم يعلم له رافعا. قلنا : نحن لا ندعي القطع ، ولكن ندعي رحجان الاعتقاد لبقائه ،
وذلك يكفي في العمل به.
قوله في الوجه الثالث : يلزم منه
التناقض.
( لا نسلم ) [٣] ، إذ ليس كل موضع يستعمل فيه الاستصحاب
يفرض فيه ذلك الفرض ، ووجود التعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم
عن المعارض ، كما في أخبار الآحاد والقياس ، عند من يعمل بهما.
والذى نختاره نحن : أن ننظر في الدليل
المقتضي لذلك الحكم ، فان كان يقتضيه مطلقا ، وجب القضاء باستمرار الحكم ، كعقد
النكاح مثلا ، فانه يوجب حل الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الالفاظ التي يقع
بها الطلاق كقوله أنت خلية ، وبرية ، فان المستدل على [ أن ] الطلاق لا يقع ( بها
) [٤] لو قال : حل
الوطء