نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان
العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه
، فيكون كل واحد منهما مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت سليما عن ( رافع ) [١].
الوجه الثاني : الثابت أولا قابل للثوبت
ثانيا ـ والا لانقلب من الامكان الذاتي الى الاستحالة ـ فيجب أن يكون في الزمان
الثاني جائز الثبوت كما كان أولا ، فلا ينعدم الا ( لمؤثر ) [٢] ، لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه
الى الآخر ( لا ) [٣]
لمؤثر ، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر ، فيكون بقاؤه أرجح من عدمه في
اعتقاد المجتهد ، والعمل بالراجح واجب.
الوجه الثالث : عمل الفقهاء باستصحاب
الحال في كثير من المسائل ، والموجب للعمل هناك موجود في موضع الخلاف ، ( فيثبت ) [٤] العمل به.
أما الاولى : فكمن تيقن الطهارة وشك في
الحدث ، فانه يعمل على يقينه ، وكذلك بالعكس ومن تيقن طهارة ثوبه في حال ، بني على
ذك حتى يعلم ( رافعها ) [٥]
ومن ( شهد ) [٦]
بشهادة بنى على بقائها حتى يعلم رافعها ، ومن غاب غيبة منقطعة ، [ حكم ] ببقاء
أنكحته ، ولم تقسم أمواله ، وعزل نصيبه في المواريث ، وما ( ذاك ) [٧] [ الا ] لاستصحاب حال حياته.