responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206

يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص على ( الاباحة ) [١] ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لاسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن.

المسألة الثانية : إذا ثبت حكم في وقت ، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ، كما يفتقر نفيه الى الدلالة.

حكي عن المفيد « ره » : أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه ، وهو المختار.

وقال المرتضى « ره » : لا يحكم بأحد الامرين الا لدلالة.

مثال ذلك : المتيمم إذا دخل في الصلاة ، فقد أجمعوا على المضي فيها ، فإذا رأى الماء في اثناء الصلاة ، هل يستمر على فعلها استصحابا للحال الاول؟ أم يستأنف الصلاة ( بوضوء ) [٢] فمن قال بالاستصحاب قال بالاول ، ومن ( اطرحه ) [٣] قال بالثاني.

لنا وجوه :

الاول : ان المقتضي للحكم الاول ثابت فيثبت الحكم ، والعارض لا يصلح ( رافعا ) [٤] له ، فيجب الحكم بثبوته ( في ) [٥] الثاني.

أما أن مقتضي الحكم الاول ثابت ، فلانا نتكلم على هذا التقدير.


[١] في بعض النسخ : اباحته.

[٢] في بعض النسخ : لوضوء.

[٣] في نسخة : طرحه.

[٤] في نسخة : دافعا ، و ( له ) محذوفة من احدى النسخ.

[٥] في نسخة : على.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست