نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206
يوجبون عليه عند
تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص على ( الاباحة ) [١] ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا
تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لاسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن.
المسألة الثانية : إذا ثبت حكم في وقت ،
ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟
أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة ، كما يفتقر نفيه الى الدلالة.
حكي عن المفيد « ره » : أنه يحكم ببقائه
ما لم تقم دلالة على نفيه ، وهو المختار.
وقال المرتضى « ره » : لا يحكم بأحد
الامرين الا لدلالة.
مثال ذلك : المتيمم إذا دخل في الصلاة ،
فقد أجمعوا على المضي فيها ، فإذا رأى الماء في اثناء الصلاة ، هل يستمر على فعلها
استصحابا للحال الاول؟ أم يستأنف الصلاة ( بوضوء ) [٢] فمن قال بالاستصحاب قال بالاول ، ومن (
اطرحه ) [٣]
قال بالثاني.
لنا وجوه :
الاول : ان المقتضي للحكم الاول ثابت
فيثبت الحكم ، والعارض لا يصلح ( رافعا ) [٤]
له ، فيجب الحكم بثبوته ( في ) [٥]
الثاني.
أما أن مقتضي الحكم الاول ثابت ، فلانا
نتكلم على هذا التقدير.