نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203
واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا
يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال قوم : انه على الحظر ، وهو مذهب طائفة منا وقال
الآخرون : على الاباحة ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وتوقف آخرون فيه عقلا ،
وأباحوا منها ما دل عليه الشرع ، وهو اختيار شيخنا المفيد ره.
احتج القائلون بالحظر بأنه تصرف في ملك
الغير بغير اذنه ، فيكون قبيحا.
أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف
بغير اذن المالك ، وهذا لأن الأدلة التي نذكرها يلزم منها الاذن ، سلمنا أنه لم
يأذن ، لكن كما لم يأذن لم يحظر ، ثم نقول : لا نسلم أن مال الغير يحرم التصرف فيه
الا مع المنع ، أو مع مضرة تتوجه على المالك ، أو فوت مصلحة له ، يدل على ذلك أنا
نستبيح الاستناد الى جدار الغير من غير اذنه ، وكذا نستضيء بضوء مصباحه ، ولا علة
لذلك الا خلوه من غرض يقتضي المنع ، والاشياء بالنسبة إلى الله سبحانه تجري هذا
المجري.
ثم ما ذكر تموه منقوض بالتنفس في الهواء
فانه يستباح عقلا من غير توقف على اذن.
لا يقال : ذلك لمكان الضرورة ، لأنا
نقول : لو كان كذلك لما جاز أن نستبيح منه الا ما يدفع الضرورة ، وليس كذلك ثم
نقول : لو قبح منه الاقدام لأنه تصرف في مال الغير ، لقبح الاحجام ( لمثل ) [١] ذلك ، إذ تصرف في نفسه ـ اقداما ( أو )
[٢] احجاما ـ
تصرف في ملك الغير ، فيلزم الجمع بين النقيضين.